الميرزا جواد التبريزي

58

منهاج الصالحين

( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأمّا بعد مضيه فلا تجب إعادتها . وإذا علم - إجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . ( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب ، وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة « 141 » فراجع . ( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة . المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول [ سبب الحيض ] في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أو من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ،